الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فهذه مسائل مهمة يجدر أن يعرفها المرء قبل وبعد أن يرزق بمولود، واقتصرت فيها على ذكر المسألة وحكمها مع بيان الدليل من كتاب الله وسنة نبيه
حكم طلب الولد:
مستحب، والدليل قوله ومما يرغب في الولد قوله
حكم التسخط من البنات:
مكروه، وهو من أخلاق الجاهلية التي نهى الله تعالى عنها بل رغّب في حفظ البنات، قال
لكن إن تضمن التسخط من البنات اعتراضاً على القدر سواء كان هذا الاعتراض على القدر بالفعل أو القول أو القلب، فهو نقص في التوحيد والعياذ بالله.
حكم بشارة من وُلد له ولد وتهنئته:
مستحبة، لعموم قوله تعالى: والتهنئة ثابتة في كل أمر يسُر؛ لما ثبت في قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه، حيث هُنِّئوا بتوبة الله عليهم والقصة ثابتة في الصحيحين.
والتهنئة تكون بقولك: بورك لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ رشده ورزقت بره.
حكم الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى:
التأذين في أذن المولود مستحب؛ لما روى أبو رافع قال: ( رأيت النبي وأما الإقامة في اليسرى فليس له أثر صحيح يستند إليه.
حكم تحنيك المولود:
مستحب، والدليل ما رُوي في الصحيحين عن أبي موسى
أحكام في العقيقة:
حكمها: مستحبة، والدليل قوله وقتها: تستحب في يومه السابع، والدليل حديث سمرة قال: قال رسول الله
تفاضل الذكر والأنثى: عقيقة الغلام شاتان وعقيقة الأنثى شاة، والدليل: حديث عائشة قالت: ( أُمرنا أن نعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة ) [رواه الإمام أحمد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح].
صفتها: تكون العقيقة خالية من العيوب المؤثرة بالأضاحي، فلا تجزئ العوراء ولا العجفاء ولا المكسورة ولا المريضة، والأفضل أن تكون شاة أو شاتين للخبر السابق، وذكر بعض أهل العلم أن يمكن أنه يعق بكل ما يجزئ في الأضحية والنسك من الإبل والبقر، والأولى ما جاء بالنص من الشاء.
الاشتراك فيها: لا يصح الاشتراك فيها، كسبعة مواليد يشتركون في بدنة، بل يُراق عن كل واحد منهم دم.
في مصارفها: روي عن الإمام أحمد أنه قال في العقيقة يأكل ويطعم جيرانه.
حكم حلق رأسه والتصدق بوزن شعره:
قال حنبل: سمعت أبا عبدالله يقول: ( لا بأس أن يتصدق بوزن شعر الصبي ).
متى يسمى المولود؟
تسميته في أي وقت جائزة، فقد سبق أن تسميته تكون يوم سابعه، وقد ثبت عنه
حكم الختان:
واجب في حق الذكور؛ لقوله
حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام:
ينضح على بول الغلام ويغسل من بول الجارية؛ والدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( أتي رسول الله وما رواه أهل السنن والحاكم بأنه جيء بالحسن والحسين رضي الله عنهما، فبالا على صدره فأرادوا أن يغسلوه، فقال: { رشوه رشاً، فإنه يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام } [صححه الحاكم ووافقه الذهبي].
هذا ما تيسر من أحكام فقهية تتعلق بالمولود، أسأل الله أن ينفع بها، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.






0 التعليقات :
إضغط هنا لإضافة تعليق
إرسال تعليق
Blogger Widgets